responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 7
لعدم الرّادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرّجل و لا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه و إن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد، مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه(1)، و لا بأس بنيابة السفيه.

_______________________________

و أمّا نيابته عن الحي فيدلّ عليها بالخصوص رواية يحيى الأزرق، قال(عليه السلام): «من حج عن إنسان اشتركا»{1}فإن إطلاق قوله«من حج» يشمل الصبي و الظاهر من قوله«عن إنسان» هو الحي، و المستفاد من الرواية أن كل من ناب عن إنسان حي سواء كان النائب بالغاً أو غيره اشترك في الثواب و الأجر، و لكن الكلام في سند هذه الرواية، فإن يحيى الأزرق مردد بين يحيى بن عبد الرحمََن الثقة الذي هو من مشاهير الرواة و له كتاب و بين يحيى بن حسان الكوفي الأزرق الذي لم يوثق.
و ربّما يقال: إن يحيى الأزرق المذكور في أسانيد الفقيه منصرف إلى يحيى بن عبد الرحمََن لشهرته، و يبعّده أن الشيخ ذكر يحيى الأزرق مستقلا في قبال يحيى بن عبد الرحمََن و يحيى بن حسان‌{2}فيعلم من ذلك أنه شخص ثالث لم يوثق، و لا قرينة على انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمََن الثقة فالرواية ضعيفة، و لكن يكفينا في صحّة نيابة الصبي عن الحي في المستحبات إطلاق أدلّة النيابة{3}. (1)فإنه كالحيوان من هذه الجهة، و أمّا نيابة السفيه فلا إشكال فيها لإطلاق الأدلّة و تحقق القصد منه، و الحجر عليه في أمواله و تصرفاته المالية لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق لعدم المنافاة بينهما.

{1}الوسائل 11: 193/ أبواب النيابة في الحج ب 21 ح 2.

{2}رجال الطوسي: 322/ 4813.

{3}الوسائل 11: 196/ أبواب النيابة في الحج ب 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست