responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 6
أمّا عبادات الصبي نفسه فتارة في مورد الواجبات و أُخرى في مورد المستحبّات أمّا في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في خصوص الصلاة و الصوم و الحج ثابتة، للنصوص الخاصّة كقولهم(عليهم السلام): «إنا نأمر صبياننا بالصّلاة فمروا صبيانكم بالصّلاة»{1}و ذكرنا في محله أن الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء{2}. و نحوه ورد في الصوم«فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم» كما في صحيح الحلبي‌{3}و كذلك الروايات الآمرة بإحجاج الصبيان‌{4}.
و أمّا في موارد المستحبات كصلاة الليل و صلاة جعفر و غيرهما من المستحبات فشرعيّتها للصبيان لا تحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي نفس إطلاق أدلّة المستحبات فإنه يشمل البالغين و غيرهم، و من ذلك إطلاق استحباب النيابة فإنه يشمل الصبي أيضاً، فإن النيابة عن الغير في نفسها مستحبة كما في جملة من الأخبار{5}.
بل ربّما يقال بأن إطلاق أدلّة الواجبات يشمل الصبيان نظير إطلاق أدلّة المستحبات، غاية الأمر يرتفع الوجوب لحديث رفع القلم‌{6}و يبقى أصل المطلوبية و الرجحان، و يرد بأن الوجوب أمر وحداني بسيط إذا ارتفع يرتفع من أصله، و ليس أمراً مركّباً ليرتفع أحد جزئية بحديث رفع القلم و يبقى الآخر.
ثمّ إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة معاوية بن عمّار«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما يلحق الرّجل بعد موته فقال...و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدّق و يعتق عنهما و يصلِّي و يصوم عنهما»{7}فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً.

{1}الوسائل 4: 23/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و غيره.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 4: 76.

{3}الوسائل 10: 234/ أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 و غيره.

{4}الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحج ب 17.

{5}الوسائل 11: 196/ أبواب النيابة في الحج ب 25.

{6}الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، 12.

{7}الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست