أمّا
عبادات الصبي نفسه فتارة في مورد الواجبات و أُخرى في مورد المستحبّات أمّا
في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في خصوص الصلاة و الصوم و الحج
ثابتة، للنصوص الخاصّة كقولهم(عليهم السلام): «إنا نأمر صبياننا بالصّلاة
فمروا صبيانكم بالصّلاة»{1}و ذكرنا في محله أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء{2}. و نحوه ورد في الصوم«فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم» كما في صحيح الحلبي{3}و كذلك الروايات الآمرة بإحجاج الصبيان{4}.
و أمّا في موارد المستحبات كصلاة الليل و صلاة جعفر و غيرهما من المستحبات
فشرعيّتها للصبيان لا تحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي نفس إطلاق أدلّة
المستحبات فإنه يشمل البالغين و غيرهم، و من ذلك إطلاق استحباب النيابة
فإنه يشمل الصبي أيضاً، فإن النيابة عن الغير في نفسها مستحبة كما في جملة
من الأخبار{5}.
بل ربّما يقال بأن إطلاق أدلّة الواجبات يشمل الصبيان نظير إطلاق أدلّة المستحبات، غاية الأمر يرتفع الوجوب لحديث رفع القلم{6}و
يبقى أصل المطلوبية و الرجحان، و يرد بأن الوجوب أمر وحداني بسيط إذا
ارتفع يرتفع من أصله، و ليس أمراً مركّباً ليرتفع أحد جزئية بحديث رفع
القلم و يبقى الآخر.
ثمّ إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في
معتبرة معاوية بن عمّار«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما يلحق الرّجل
بعد موته فقال...و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدّق و
يعتق عنهما و يصلِّي و يصوم عنهما»{7}فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً.
{1}الوسائل 4: 23/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و غيره.