responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 58
و كذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، و أمّا إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه، و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

_______________________________

إذا استأجر شخصاً أن يحج عن والده ثمّ آجر الأجير نفسه للحج ثانياً من شخص آخر، فليس الثاني مملوكاً للمستأجر الأوّل و ليس له إجازته، لأنّ الإيجار الثاني واقع على غير ملكه و لا دخل للمستأجر الأوّل به حتى تصح له إجازته، و هكذا لو استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ثمّ آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأوّل.
و بعبارة أُخرى: إذا كانت الإجارة الأُولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكاً للمستأجر الأوّل جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله و ملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضولياً، و إذا أجاز يكون مال الإجارة للمستأجر لا الأجير، و إن كانت الإجارة الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل لأنه لا دخل للمستأجر بها لعدم وقوعها على ماله و ملكه، هكذا ذكر الماتن(قدس سره).
أقول: و ليعلم أوّلاً أنه لا يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون مورد العقد مملوكاً لشخص المجيز، بل يكفي أن يكون أمره بيده و إن لم يكن مملوكاً له.
ثمّ إنّ الإجارة على الحج المقيّد بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي كما استظهرناه فالمستأجر عليه هو خصوص الحج المقيّد بالمباشرة لا طبيعي الحج المشترط بها، و إمّا أن ترجع إلى الاشتراط كما احتمله المصنف، و على كلا التقديرين للمستأجر الأوّل أن يرفع اليد عن الشرط و إسقاطه، كما أن له التوسعة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست