هذا
إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه
لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة
الإجارتين أو توسعة إحداهما(1)، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا
لم يكن انصراف إلى التعجيل. و لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من
شخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة و كان وقوع الإجارتين في وقت واحد
بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما(2).
_______________________________
(1)لعدم التنافي بين الاجارتين و حصول القدرة عليهما، و كذا تصح الثانية
مع إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهما، لأنّ المعتبر في الصحّة هو
القدرة على التسليم و هي حاصلة، فحال الإطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال
التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الإطلاق إلى التعجيل، و أمّا إذا انصرف إليه
فحاله حال التقييد، كما هو الحال في سائر العبادات المتعلقة للإجارة، و لا
يبعد دعوى انصراف إيجار الحج إلى التعجيل و الإتيان به في نفس سنة الإيجار
بخلاف الإيجار على الصلاة و الصوم.
و بالجملة: الميزان في الصحّة قدرة الأجير، فلو انصرف الإيجار إلى التعجيل و
إتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها، و إلّا
تصح و يأتي بها في السنة الثانية، هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين. (2)لو
اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة
و كان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما
كما هو الحال في سائر الموارد، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص و باع
وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد، أو زوجت نفسها من شخص و زوجها
وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً، لأنّ صحّة العقد
تحتاج إلى الدليل و الأدلّة لا تشمل المقام، لأنّ شمولها لهما معاً غير
ممكن و شمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان.