responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 52
هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما(1)، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل. و لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة و كان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما(2).

_______________________________

(1)لعدم التنافي بين الاجارتين و حصول القدرة عليهما، و كذا تصح الثانية مع إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهما، لأنّ المعتبر في الصحّة هو القدرة على التسليم و هي حاصلة، فحال الإطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الإطلاق إلى التعجيل، و أمّا إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد، كما هو الحال في سائر العبادات المتعلقة للإجارة، و لا يبعد دعوى انصراف إيجار الحج إلى التعجيل و الإتيان به في نفس سنة الإيجار بخلاف الإيجار على الصلاة و الصوم.
و بالجملة: الميزان في الصحّة قدرة الأجير، فلو انصرف الإيجار إلى التعجيل و إتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها، و إلّا تصح و يأتي بها في السنة الثانية، هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين. (2)لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة و كان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في سائر الموارد، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص و باع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد، أو زوجت نفسها من شخص و زوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً، لأنّ صحّة العقد تحتاج إلى الدليل و الأدلّة لا تشمل المقام، لأنّ شمولها لهما معاً غير ممكن و شمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست