responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 449
بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده(1)،

_______________________________

و هذه الرواية رُويت بطريقين: أحدهما ضعيف بعبد اللََّه بن الحسن، و الآخر صحيح و هو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر{1}، و صاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر و طريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب.
و أمّا قوله(عليه السلام): «لا يصلح» ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم القابلية، نظير قوله تعالى‌ { إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صََالِحٍ } {2}فالأظهر عدم الجواز و لا أقل من الاحتياط اللّزومي. (1)أمّا عدم عقده مطلقاً و لو في غير العنق أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل عليه إلّا خبر الاحتجاج‌{3}، و لضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه، هذا كلّه في الإزار.
و أمّا الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقاً أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل على المنع من ذلك.
و ربما يستدل له بدعوى إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات، كما أُطلق في كفن الميِّت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميِّت و عبّروا عنه بإزار و هو الذي يغطِّي تمام البدن.
و فيه: ما لا يخفى فإنّ الإزار في مقابل الرداء، و معنى الإزار معلوم و هو الذي يتّزر به الإنسان و يستر ما بين السرّة و الرّكبة غالباً، و لا يُقال للثوب المشتمل على الجسد الإزار، و الرداء هو الثوب المشتمل على معظم بدن الإنسان كالعباءة و الملحفة و نحوهما و لم يتعارف شدّه في العنق، بخلاف المئزر فإنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصاً إذا كان واسعاً كبيراً، و بالجملة: حمل الإزار على الرداء بعيد جدّا.

{1}التهذيب 10(المشيخة): 87.

{2}هود 11: 46.

{3}الاحتجاج: 485، الوسائل 12: 502/ أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست