بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده(1)،
_______________________________
و هذه الرواية رُويت بطريقين: أحدهما ضعيف بعبد اللََّه بن الحسن، و الآخر صحيح و هو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر{1}، و صاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر و طريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب.
و أمّا قوله(عليه السلام): «لا يصلح» ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم القابلية، نظير قوله تعالى { إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صََالِحٍ } {2}فالأظهر
عدم الجواز و لا أقل من الاحتياط اللّزومي. (1)أمّا عدم عقده مطلقاً و لو
في غير العنق أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل عليه إلّا خبر الاحتجاج{3}، و لضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه، هذا كلّه في الإزار.
و أمّا الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقاً أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل على المنع من ذلك.
و ربما يستدل له بدعوى إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات، كما أُطلق
في كفن الميِّت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميِّت و عبّروا
عنه بإزار و هو الذي يغطِّي تمام البدن.
و فيه: ما لا يخفى فإنّ الإزار في مقابل الرداء، و معنى الإزار معلوم و هو
الذي يتّزر به الإنسان و يستر ما بين السرّة و الرّكبة غالباً، و لا يُقال
للثوب المشتمل على الجسد الإزار، و الرداء هو الثوب المشتمل على معظم بدن
الإنسان كالعباءة و الملحفة و نحوهما و لم يتعارف شدّه في العنق، بخلاف
المئزر فإنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصاً إذا كان واسعاً كبيراً، و بالجملة:
حمل الإزار على الرداء بعيد جدّا.