responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 448
و كذا الأحوط عدم عقد الإزار[1]في عنقه(1)،

_______________________________

و في خبر محمّد بن مسلم«و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه»{1}و هو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم‌{2}. (1)المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً، و تدل عليه روايتان: الأُولى: صحيحة سعيد الأعرج«أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا»{3}و الرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر{4}، و وجود عبد الكريم بن عمرو فيه غير ضائر، فإنه و إن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ‌{5}و لكنه ثقة، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً{6}، و لا يكرر النجاشي الثقة إلّا في مورد شدّة الوثاقة.
و ربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع، و لكنّه بعيد جدّاً، إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسأل عنه. على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به و لا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق(عليه السلام)حتى يسأل.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام)، قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده»{7}.

_______________________________________________________

[1] لا يترك.

{1}الوسائل 12: 487/ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7، الفقيه 2: 218/ 997.

{2}الفقيه 4(شرح المشيخة): 6.

{3}الوسائل 12: 502/ أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1، الفقيه 2: 221 ح 1023.

{4}الفقيه 4(شرح المشيخة): 71.

{5}رجال الطوسي: 339/ 5051.

{6}رجال النجاشي: 245.

{7}الوسائل 12: 503/ أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست