و في خبر محمّد بن مسلم«و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه»{1}و هو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم{2}.
(1)المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في
الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً، و تدل عليه روايتان: الأُولى: صحيحة سعيد الأعرج«أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا»{3}و الرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر{4}، و وجود عبد الكريم بن عمرو فيه غير ضائر، فإنه و إن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ{5}و لكنه ثقة، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً{6}، و لا يكرر النجاشي الثقة إلّا في مورد شدّة الوثاقة.
و ربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل
الخبر على المنع، و لكنّه بعيد جدّاً، إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسأل
عنه. على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به و لا
يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق(عليه
السلام)حتى يسأل. الثانية: صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام)، قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده»{7}.