responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 435
البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح»{1}.
و ربّما يتوهم التعارض بينه و بين الروايات السابقة، إذ العبرة حسب الرواية الأخيرة بدخول البيوت بينما الروايات المتقدّمة جعلت العبرة بمشاهدة البيوت.
و يمكن دفعه بأن الدخول في بيوت مكّة المستحدثة التي حدثت في زمان الأئمّة(عليهم السلام)كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار«فإن النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن»{2}يستلزم النظر إلى البيوت السابقة التي يكون النظر إليها سبباً للقطع، فلا مخالفة بين الروايات، نعم في خبر زيد الشحام جعل العبرة في القطع بدخول الحرم‌{3}و لكنه ضعيف السند بأبي جميلة المفضل بن صالح الذي كان يكذب و يضع الحديث.
و ما في صحيح معاوية بن عمّار«و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم»{4}مطلق يشمل عمرة المتعة فيقيد بالروايات السابقة الدالّة على القطع في المتعة، و كذلك إطلاق موثق زرارة{5}.
المسألة الثانية: المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، و المصنف خص الحكم بمن كان بمكّة و خرج منها للاعتمار من أدنى الحل و الظاهر أنه لا اختصاص بذلك، بل الميزان بالإحرام من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره، و سواء كان في مكّة و خرج منها للاعتمار أو كان في الخارج و بدا له أن يعتمر، فليس عليه أن يذهب إلى الميقات، و له أن يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)و اعتمر من الجعرانة، و لذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسم، و هو الذي كان خارج مكّة و دون الميقات و أراد أن يعتمر.
و بالجملة: فهنا صورتان: إحداهما: أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكّة و خرج منها للاعتمار.

{1}الوسائل 12: 390/ أبواب الإحرام ب 43 ح 7.

{2}الوسائل 12: 390/ أبواب الإحرام ب 43 ح 9.

{3}الوسائل 12: 390/ أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

{4}الوسائل 12: 393/ أبواب الإحرام ب 45 ح 1.

{5}الوسائل 12: 393/ أبواب الإحرام ب 45 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست