البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح»{1}.
و ربّما يتوهم التعارض بينه و بين الروايات السابقة، إذ العبرة حسب الرواية
الأخيرة بدخول البيوت بينما الروايات المتقدّمة جعلت العبرة بمشاهدة
البيوت.
و يمكن دفعه بأن الدخول في بيوت مكّة المستحدثة التي حدثت في زمان
الأئمّة(عليهم السلام)كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار«فإن النّاس قد
أحدثوا بمكّة ما لم يكن»{2}يستلزم
النظر إلى البيوت السابقة التي يكون النظر إليها سبباً للقطع، فلا مخالفة
بين الروايات، نعم في خبر زيد الشحام جعل العبرة في القطع بدخول الحرم{3}و لكنه ضعيف السند بأبي جميلة المفضل بن صالح الذي كان يكذب و يضع الحديث.
و ما في صحيح معاوية بن عمّار«و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم»{4}مطلق يشمل عمرة المتعة فيقيد بالروايات السابقة الدالّة على القطع في المتعة، و كذلك إطلاق موثق زرارة{5}. المسألة الثانية: المعتمر بعمرة مفردة من أدنى
الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، و المصنف خص الحكم بمن كان بمكّة و
خرج منها للاعتمار من أدنى الحل و الظاهر أنه لا اختصاص بذلك، بل الميزان
بالإحرام من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره، و سواء كان في مكّة
و خرج منها للاعتمار أو كان في الخارج و بدا له أن يعتمر، فليس عليه أن
يذهب إلى الميقات، و له أن يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه و آله)و اعتمر من الجعرانة، و لذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى
الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسم، و هو الذي كان خارج مكّة و
دون الميقات و أراد أن يعتمر.
و بالجملة: فهنا صورتان: إحداهما: أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكّة و خرج منها للاعتمار.