responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 403
حينئذ هو اللََّه تعالى، و من المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و الآية الكريمة و الروايات الدالّة على بلوغ الهدي و بعثه إلى محله و ذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث أعمال الحج و العمرة، بمعنى أنه من أُحصر لا يجب عليه إتيان الأعمال لا أنه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك و المحرمات، فيبقى محرماً و يحرم عليه التروك إلى أن يبلغ الهدي محله ثمّ يحل و يحلق رأسه، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى، لأنّ الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعمال و الأفعال الوجودية، و أمّا التروك فأُمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها.
الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن محرم انكسرت ساقه أي شي‌ء تكون حاله؟ و أي شي‌ء عليه؟ قال: هو حلال من كل شي‌ء، قلت: من النّساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، و قال: أمّا بلغك قول أبي عبد اللََّه(عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك»{1}فإنها تدل على الإحلال بالحصر و المنع عن إتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقاً، سواء اشترط الحل أم لم يشترط، و مجرّد الاستشهاد بقول الصادق(عليه السلام)و اشتراطه الإحلال لا يدل على أن مورد السؤال كان من الاشتراط، بل إحلاله عند الحبس و الحصر في مورد الاشتراط من صغريات الإحلال بالحصر، و لعله(عليه السلام)لذلك استشهد بقول الصادق(عليه السلام)لا لأجل تطبيق فعل الإمام على مورد السؤال، فظاهر الصحيحة هو الإحلال بالحصر سواء اشترط أم لم يشترط و سواء بعث بالهدي أم لا، إلّا أنه لا منافاة بين حصول الإحلال بالحصر و ثبوت الهدي و إن كان محلا من حيث الأعمال، فهذه الفائدة غير مترتبة على الاشتراط.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الأدلّة أنه بالحصر يحل و يخرج من حرمة اللََّه التي‌

{1}الوسائل 13: 179/ أبواب الإحصار و الصد ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست