حينئذ هو اللََّه تعالى، و من المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و الآية الكريمة و الروايات الدالّة
على بلوغ الهدي و بعثه إلى محله و ذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل
من حيث أعمال الحج و العمرة، بمعنى أنه من أُحصر لا يجب عليه إتيان الأعمال
لا أنه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك و المحرمات، فيبقى محرماً و
يحرم عليه التروك إلى أن يبلغ الهدي محله ثمّ يحل و يحلق رأسه، بل نفس
الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى، لأنّ الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعمال و
الأفعال الوجودية، و أمّا التروك فأُمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها. الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي، قال: «سألت أبا
الحسن(عليه السلام)عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله؟ و أي شيء عليه؟
قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النّساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من
جميع ما يحرم على المحرم، و قال: أمّا بلغك قول أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): حلني حيث حبستني لقدرك»{1}فإنها
تدل على الإحلال بالحصر و المنع عن إتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقاً،
سواء اشترط الحل أم لم يشترط، و مجرّد الاستشهاد بقول الصادق(عليه السلام)و
اشتراطه الإحلال لا يدل على أن مورد السؤال كان من الاشتراط، بل إحلاله
عند الحبس و الحصر في مورد الاشتراط من صغريات الإحلال بالحصر، و لعله(عليه
السلام)لذلك استشهد بقول الصادق(عليه السلام)لا لأجل تطبيق فعل الإمام على
مورد السؤال، فظاهر الصحيحة هو الإحلال بالحصر سواء اشترط أم لم يشترط و
سواء بعث بالهدي أم لا، إلّا أنه لا منافاة بين حصول الإحلال بالحصر و ثبوت
الهدي و إن كان محلا من حيث الأعمال، فهذه الفائدة غير مترتبة على
الاشتراط.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الأدلّة أنه بالحصر يحل و يخرج من حرمة اللََّه التي