مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
(3235)مسألة
6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد[1]سواء تعيّن عليه
أحدهما أو لا، و قيل: إنه للمتعين منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصح
منهما و مع صحّتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو
مشكل إذ لا وجه له(1).
_______________________________
عنه، إذ لو ارتفع كلّاً وجب الإحرام من جديد و لا يكون مستحباً، و إن لم
يرتفع الأوّل فالوجود الثاني له المعبر عنه بالإعادة غير ممكن، فالصحيح ما
ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل و أعاد صورة الإحرام.
(1)أمّا التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلّا إذا حكم ببطلان
الإحرام الأوّل، و لا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحاً، فكيف يجدد الإحرام مع
أنه محرم بالفعل، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج، فبأي شيء يتحلل
من إحرامه حتى يجدِّده.
[1] بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان
أحدهما صحيحاً و الآخر غير صحيح كما إذا كان في غير أشهر الحج و شك في أن
إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير
كالطّواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشك في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة
التجاوز و حكم بصحّته عمرة، و إن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة
التجاوز و لا قاعدة الصحّة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله
رفع اليد و له تجديد الإحرام للصحيح، و أمّا إذا كان كل منهما صحيحاً كما
إذا أحرم في شهر شوال فشك فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام و بطلان
الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً و وجوب إتمامه و هو متمكن من ذلك
بيان ذلك: أن شكّه إذا كان في أن إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة
المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النّساء و عدم الخروج من مكّة
إلى زمان الحج للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحج و أتى بأعماله أحرز فراغ
ذمّته من حج التمتّع لو كان واجباً عليه و إن كان إحرامه للعمرة المفردة
واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذ و أمّا إذا كان شكّه في أن
إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، و أمّا إذا دار
أمر الإحرام بين أن يكون للحج أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة
إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب و التحريم فلا محالة يكون الحكم هو
التخيير و إذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام
إحرامه.