responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 355
أحدهما عن الكليني‌{1}و فيه علي بن حديد، ثانيهما رواه الصدوق‌{2}عن جميل و طريقه إليه صحيح و ليس فيه علي بن حديد، فكأن صاحب المدارك لم يعثر إلّا على طريق الكليني فالخبر صحيح السند.
ثمّ تصدّى صاحب الحدائق فيما يستفاد من الصحيحة، و ذكر أن السؤال في الصحيحة و إن كان عن المتمتع و خاصّاً لمن حلق رأسه بمكّة، و لكن الجواب عام يشمل جميع المكلفين من كان بمكّة أو في غيرها، و لا يختص بالمتمتع.
بيان ذلك: أنه لا بدّ من تقدير كلمة الدخول أو المضي في قوله: «بعد الثلاثين» فالمقدّر إمّا بعد دخول الثلاثين أو بعد مضي الثلاثين، فإن كان المقدر المضي فيكون المراد من بعد مضي الثلاثين شهر ذي الحجة، فأُسقط شهر ذي القعدة في الرواية مع أنه أولى بالبيان، و ذكر أن تقدير المضي ينافي الفصاحة، فلا بدّ أن يكون المقدّر هو الدخول، و به يتم المراد و تنتظم الرواية مع الروايات السابقة، فتدل الرواية على أنه لو حلق رأسه بعد دخول الثلاثين التي يوفر فيها الشعر أي دخول شهر ذي القعدة فعليه الدم.
أقول: ما ذكره من لزوم تقدير المضي أو الدخول واضح الفساد، لأنّ البعدية بنفسها تقتضي المضي أو الدخول فلا حاجة إلى التقدير، فإن القبلية كالبعدية متقومة بالتحقق و المضي.
ثمّ إنّ التقدير ببعد الدخول خلاف الظاهر، لأنّ المراد بالثلاثين هو شهر شوال و ذكرنا أنّ«التي» الموصولة صفة لبعد الثلاثين، فيكون المراد إذا كان بعد ثلاثين شوال و هو شهر ذي القعدة، فلا حاجة إلى التقدير أصلاً.
و أمّا ما ذكره من أن الجواب عام يشمل جميع المكلفين فمما لا محصل له، لأنّ الضمائر كلّها ترجع إلى المتمتِّع، فلا يشمل الجواب من لم يدخل في الإحرام كما هو محل الكلام‌

{1}الكافي 4: 441/ 7.

{2}الفقيه 2: 238/ 1137.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست