responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 353
الشعر إلى أن يحرم و إن كان إحرامه في الثامن من شهر ذي الحجّة، فالعبرة بالإحرام لا بالزمان، هذا. مضافاً إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب، لأنّ هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به، و لو كان واجباً لظهر و بان مع أنه لم يقل به أحد إلّا الشاذ النادر.
و بنفس البيان تحمل بقيّة الأُمور المذكورة كقص الأظفار و الأخذ من الشارب على الاستحباب، إذ لا رواية تدل على الاستحباب، و إنما الروايات اشتملت على الأمر بها، و تحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر.
الرابعة: هل يجب عليه إهراق الدم بالحلق بناءً على وجوب التوفير كما عن المفيد{1}أم لا؟ ربّما يقال بوجوب الدم لصحيح جميل، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن متمتع حلق رأسه بمكّة، قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء، و إن تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء، و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دماً يهريقه»{2}.
و يرده: أن الرواية أجنبيّة عما نحن فيه، لأنّ المدعى إزالة الشعر و حلقه في شهر ذي القعدة قبل الإحرام، و مورد الرواية حلق الرأس في مكّة بعد الإحرام. على أنه لو كان إهراق الدم واجباً لظهر و شاع و لا يخفى حكمه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به، مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلّا المفيد.
و أمّا فقه الحديث فالمراد من قوله: «و إن تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوماً» هو شهر شوال، فالمعنى أنه لو حلق رأسه متعمداً في شهر شوال الذي هو أوّل أشهر الحج و إن كان في مكّة بعد أعمال التمتّع فلا بأس، و أمّا لو تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه الدم، فيقع الكلام في المراد بذلك.
فإن كانت كلمة«التي» صفة«للثلاثين» كما تقتضيها القاعدة الأدبية فالمراد بذلك شهر ذي الحجّة، لأنّ الثلاثين التي يوفر فيها هو شهر ذي القعدة و بعده شهر ذي‌

{1}المقنعة: 391.

{2}الوسائل 12: 321/ أبواب الإحرام ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست