responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 341
ثمّ ذكر المصنف: و إن تمكن من الرجوع و الابتعاد بالمقدار الممكن وجب. و ستعرف أن الرجوع و العود بالمقدار الممكن لا دليل عليه.
و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، فحال الإحرام حال الطواف من الوجوب عليه بنفسه أوّلاً ثمّ الإطافة به ثمّ الطواف عنه، و استدل هذا القائل بمرسل جميل«في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل»{1}و ذكره في الوسائل في أبواب الإحرام‌{2}أيضاً لكن قال فيه: «حتى أتى الموقف» و ذكر«الوقت» بعنوان النسخة، و مقتضى إطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الإفاقة و البرء و إن كان متمكناً، و الاكتفاء بالنيابة عنه، و لكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل، لإرسال الخبر و عدم الجابر. مضافاً إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل و يلقنه و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام.
و لا يخفى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً، فإن الظاهر منه هو النيابة عنه، و لو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل، و العمدة ضعف الخبر بالإرسال مضافاً إلى اضطراب متنه، فإن المروي عن الكافي«حتى أتى الوقت»{3}، و كذلك رواه في الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت، و لذا ذكر في عنوان الباب أو أُغمي عليه في الميقات، و ذكره في أبواب الإحرام حتى أتى الموقف، كذا في الأصل، و ذكر«الوقت» بعنوان النسخة، و في التهذيب المطبوع حديثاً{4}. «حتى أتى الموقف»، و كذا في الجواهر{5}و الحدائق‌{6}، و في الوافي«حتى أتى الوقت»{7}.

{1}الوسائل 11: 338/ أبواب المواقيت ب 20 ح 4.

{2}الوسائل 12: 413/ أبواب الإحرام ب 55 ح 2.

{3}الكافي 4: 325/ 8 و الموجود فيه«يحرم منه».

{4}التهذيب 5: 61/ 92.

{5}الجواهر 18: 128.

{6}الحدائق 14: 464.

{7}الوافي 12: 508.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست