ثمّ ذكر المصنف: و إن تمكن من الرجوع و الابتعاد بالمقدار الممكن وجب. و ستعرف أن الرجوع و العود بالمقدار الممكن لا دليل عليه.
و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، فحال الإحرام حال
الطواف من الوجوب عليه بنفسه أوّلاً ثمّ الإطافة به ثمّ الطواف عنه، و
استدل هذا القائل بمرسل جميل«في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت،
فقال: يحرم عنه رجل»{1}و ذكره في الوسائل في أبواب الإحرام{2}أيضاً
لكن قال فيه: «حتى أتى الموقف» و ذكر«الوقت» بعنوان النسخة، و مقتضى
إطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الإفاقة و البرء و إن كان متمكناً، و
الاكتفاء بالنيابة عنه، و لكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل، لإرسال الخبر و
عدم الجابر. مضافاً إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل و يلقنه
و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام.
و لا يخفى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً، فإن الظاهر منه هو النيابة
عنه، و لو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل، و العمدة ضعف
الخبر بالإرسال مضافاً إلى اضطراب متنه، فإن المروي عن الكافي«حتى أتى
الوقت»{3}، و كذلك رواه في
الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت، و لذا ذكر في عنوان الباب أو أُغمي
عليه في الميقات، و ذكره في أبواب الإحرام حتى أتى الموقف، كذا في الأصل، و
ذكر«الوقت» بعنوان النسخة، و في التهذيب المطبوع حديثاً{4}. «حتى أتى الموقف»، و كذا في الجواهر{5}و الحدائق{6}، و في الوافي«حتى أتى الوقت»{7}.