responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 332
أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)وقّت المواقيت الخاصّة و جعل الإحرام منها وظيفة للمكلّف، فلا بدّ من العود إليها إن تمكن، و أمّا إذا تعذر فقد يقال بفساد حجّه لأجل عدم الإحرام من الميقات المتعين له، و لا ينفعه الإحرام من الميقات الثاني لأنه على خلاف وظيفته المقررة له، و لا دليل على الاكتفاء بالإحرام منه و كونه ميقاتاً له.
و لكن الصحيح أن يقال: إن من تعذر عليه الرجوع لا يفسد حجّه، بل يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، و إذا كان في الحرم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه كالجاهل و الناسي، فحال العامد حالهما من هذه الجهة، و أن الميقات السابق ميقات له ما دام متمكناً من الإحرام منه، و إذا تعذر ذلك يسقط عن كونه ميقاتاً له فيحرم من الميقات الثاني، فهو و إن لم يكن ميقاتاً له حدوثاً و لكنه ميقات له بقاءً.
الجهة الثانية: ما إذا تجاوز عن الميقات الأوّل بلا إحرام عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر، فهل يفسد إحرامه و حجّه أم لا؟ المشهور هو الأوّل، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحّة و أنه يحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل، و قد اختاره صاحب المستند{1}و كشف اللثام‌{2}، بل نسب إلى بعض القدماء، و قد اتفقوا على أن الجاهل و الناسي يحرمان من مكانهما إذا لم يدخلا الحرم، و إذا دخلا فيه بغير إحرام يخرجان منه و يحرمان من أدنى الحل، فكذلك العامد، نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه يتعين عليه التيمم و تصح صلاته و إن كان الفقدان بسوء اختياره.
و يظهر من المصنف أن القائل بالصحّة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء اختياراً و أنه لا فرق بين المقام و هناك. و أورد عليه بأن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً، و لم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي.

{1}مستند الشيعة 11: 196.

{2}كشف اللثام 5: 230.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست