responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 331
يكن مستطيعاً فلا يجب(1)و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه، لا دليل عليه خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه‌[1]كما في الناسي و الجاهل، نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمِّداً، و فيه: أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمّم و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمِّداً.

_______________________________

(1)ذكر المصنف(قدس سره)في هذه المسألة أنه لو آخر الإحرام عالماً عامداً و لم يكن أمامه ميقات آخر و لم يتمكن من العود إليها بطل إحرامه، لأنه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه، نظير ترك التكبيرة للصلاة، فيجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً، و إن لم يكن مستطيعاً فلا يجب، فيقع الكلام في جهات: الاُولى: ما إذا ترك الإحرام من الميقات عمداً و كان أمامه ميقات آخر، و فرضنا أنه لا يتمكّن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه.
فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الإحرام من الميقات الثاني الواقع أمامه و لو مع التمكّن من العود إلى الميقات الأوّل، فلا ريب في الاجتزاء في المقام، لأنّ المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات الأوّل في فرض التمكّن فضلاً عن المعذور كما هو المفروض في المقام.
و أمّا إذا لم نقل بذلك و التزمنا بعدم الاجتزاء بالإحرام من الميقات الثاني بدعوى‌

_______________________________________________________

[1] هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم‌[في التعليقة السابقة].
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست