responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 32
نعم، لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً استحقّ مقدار ما يقابله من الأُجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً أصلاً، أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدّمية، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأُجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له، كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أُبطلت صلاته، فإنّه لا إشكال في أنه لا يستحق الأُجرة على ما أتى به.

_______________________________

يكفي في صحّة الإجارة، نظير الاستئجار على التطهير فإنّه مقدور بالواسطة و إلّا فالتطهير بنفسه غير مقدور له.
و أمّا إذا كان أجيراً على الأعمال و المناسك نفسها فلا بدّ من تقسيط الأُجرة و توزيعها حسب الإتيان بالأعمال. نعم، إذا مات قبل الإحرام فلا يستحق من الأُجرة شيئاً و إن أتى ببعض المقدّمات كالسفر و نحوه، لعدم تفريغ ذمّة الميت بذلك و عدم الإتيان بالأعمال و الأفعال المستأجر عليها، و دعوى تقسيط الأُجرة حتى بالنسبة إلى المقدّمات لا شاهد لها.
كما أن دعوى أنه يستحق اُجرة المثل لما أتى به من المقدّمات لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق اُجرة المثل في الإجارة الفاسدة لا وجه لها، لأنّه إنّما أتى بالمقدّمات باختياره لأجل الوصول إلى العمل المستأجر عليه، و المفروض أنه لم يكن مغروراً من قبل المستأجر و لم يكن صدور هذه المقدّمات مستنداً إلى أمر المستأجر، فلا يقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة الموجبة لاستحقاق اُجرة المثل لأنّ إتيان العمل في باب الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر و ذلك موجب للضمان، بخلاف المقام فإنّ إتيان المقدّمات لم يكن بأمر المستأجر و إنما أتى الأجير بها باختياره لغرض الوصول إلى العمل المستأجر عليه، فهي أجنبية عن متعلق الإجارة بالمرّة، نظير ما لو استأجر على الصلاة فتوضّأ الأجير أو اغتسل ثمّ عجز عن أداء الصلاة فإنّه لا يستحق اُجرة المثل لوضوئه أو غسله.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست