responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 319
هذا هو حمّاد بن عيسى فالحلبي الذي يروى عنه هو عمران الحلبي، لا عبيد اللََّه الحلبي حتى يقال بأنّ حمّاد بن عيسى لا يروي عن عبيد اللََّه الحلبي، و أمّا ما ذكر من أنّ إرادة عمران الحلبي عند إطلاق الحلبي بعيدة فغير تام، إذ قد يطلق الحلبي و يراد به عمران و الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا.
ثمّ إنّه لو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فليس المراد به علي بن أبي حمزة البطائني، بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة، نعم حماد بن عيسى يروي عن علي البطائني و أمّا حماد بن عثمان فلا يروي عنه. و الحاصل: لا ينبغي الريب في صحّة السند.
و منها: خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة، قال: «كتبت إلى أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أسأله عن رجل جعل للََّه عليه أن يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة»{1}و لكنّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة، و لعلّ ذكر علي في هذه الرواية أوجب الاشتباه في ذكره في الخبر السابق.
و منها: موثقة أبي بصير، قال: «سمعته يقول: لو أن عبداً أنعم اللََّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم»{2}و تكفينا هاتان الروايتان المعتبرتان في الحكم المذكور، و لا وجه للمناقشة فيه بعد وضوح الدلالة و صحّة السند.
إنّما وقع الكلام في تطبيق الروايات على القاعدة المعروفة، و هي لزوم الرجحان في متعلق النذر، و أن النذر لا ينعقد إلّا إذا كان متعلقه راجحاً في نفسه، فمن هنا يتوجّه الاشكال من أنه لو فرضنا كون الإحرام قبل الميقات غير مشروع فكيف يتعلّق به النذر و ينعقد.
و قد أجاب عنه المصنف(رحمه اللََّه)في المتن بأن اللّازم رجحان النذر في ظرف‌

{1}الوسائل 11: 327/ أبواب المواقيت ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 11: 327/ أبواب المواقيت ب 13 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست