فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح، فقلت: متى أخرج؟ الحديث»{1}.
و نوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكّة و كلامنا في المتوطن.
و فيه: ان المجاورة أعم من الاستيطان، و لم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت و
عنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلداً وطناً له و كذلك يشمل الإقامة
المؤقتة بدون قصد الاستيطان، و قد استعمل في القرآن في غير المؤقت كقوله
تعالى { قِطَعٌ مُتَجََاوِرََاتٌ } {2}نعم لا يصدق المجاور على من كان مولوداً في بلد و يستمر في الإقامة و السكنى.
و الحاصل: عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا.
و أغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم
ينتقل فرضه و لم يبق مقدار سنتين في مكّة، فإن القدر المتيقن لا يمنع عن
الأخذ بالإطلاق و إلّا فلم يبق إطلاق في البين، لأنّ لكل إطلاق قدراً
متيقّنا، و إذن لا مانع من الأخذ بإطلاق الصحيحة و العمل على طبقها إلّا
إذا قام إجماع على الخلاف و لم يقم. الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمََن، قال«قلت
لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إني أريد الجوار بمكّة فكيف أصنع؟ فقال إذ
رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»{3}و الحديث طويل و هو ظاهر صدراً و ذيلاً في أن الجعرانة ميقات لأهل مكّة{4}.
ثمّ إن المصنف ذكر أن الإحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة و إلّا
فيجوز لهم الإحرام من المواقيت، بل لعله أفضل لبعد المسافة و طول الزمان.