responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 281
فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما، و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبُعد المسافة و طول زمان الإحرام.

_______________________________

فيعتبر القرب إلى مكّة و بين الحج فبالقرب إلى عرفات، إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحج من المواقيت؟ وجوه و أقوال، و المشهور هو الأوّل، و ذهب بعضهم إلى الثاني، و به صرّح الشهيد في اللّمعة{1}و نقله في المدارك‌{2}عن المحقق في المعتبر{3}و لكن ذكر صاحب الحدائق أنه لم يجده فيه بل استظهر من كلامه القرب إلى مكّة{4}و عن الشهيد الثاني في المسالك الثالث‌{5}.
و الصحيح ما ذهب إليه المشهور لتصريح الروايات بذلك و لم يذكر في شي‌ء منها القرب إلى عرفات، فمن كان منزله أقرب إلى مكّة من سائر المواقيت فميقاته منزله، و هو المعبر عنه في النصوص بدويرة أهله. نعم، تلاحظ المسافة بين مجموع المواقيت و منزله، فإذا كانت مسافة منزله أقل من مسافة مجموع المواقيت فميقاته منزله، و إذا كانت مسافة بعض المواقيت أقل فميقاته ذلك الميقات أو ميقات آخر لا منزله، مثلاً إذا كان منزله أقل من مرحلتين إلى مكّة المكرمة فميقاته منزله، و إذا كان منزله أكثر من مرحلتين فميقاته أحد المواقيت المعيّنة القريبة كقرن المنازل، فإنه يبعد

{1}الرّوضة البهيّة 2: 210.

{2}المدارك 7: 192.

{3}المعتبر 2: 786.

{4}الحدائق 14: 451.

{5}المسالك 2: 416.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست