فرض
أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل
للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم
ينتقل، و إن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما
ذكرنا عملاً بإطلاقهما، و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب
الرخصة و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبُعد
المسافة و طول زمان الإحرام.
_______________________________
فيعتبر القرب إلى مكّة و بين الحج فبالقرب إلى عرفات، إذ لا يجب المرور
على مكّة في إحرام الحج من المواقيت؟ وجوه و أقوال، و المشهور هو الأوّل، و
ذهب بعضهم إلى الثاني، و به صرّح الشهيد في اللّمعة{1}و نقله في المدارك{2}عن المحقق في المعتبر{3}و لكن ذكر صاحب الحدائق أنه لم يجده فيه بل استظهر من كلامه القرب إلى مكّة{4}و عن الشهيد الثاني في المسالك الثالث{5}.
و الصحيح ما ذهب إليه المشهور لتصريح الروايات بذلك و لم يذكر في شيء منها
القرب إلى عرفات، فمن كان منزله أقرب إلى مكّة من سائر المواقيت فميقاته
منزله، و هو المعبر عنه في النصوص بدويرة أهله. نعم، تلاحظ المسافة بين
مجموع المواقيت و منزله، فإذا كانت مسافة منزله أقل من مسافة مجموع
المواقيت فميقاته منزله، و إذا كانت مسافة بعض المواقيت أقل فميقاته ذلك
الميقات أو ميقات آخر لا منزله، مثلاً إذا كان منزله أقل من مرحلتين إلى
مكّة المكرمة فميقاته منزله، و إذا كان منزله أكثر من مرحلتين فميقاته أحد
المواقيت المعيّنة القريبة كقرن المنازل، فإنه يبعد