ذات عرق بالحج{1}.
فلا بدّ من ملاحظة كيفية الجمع بين الروايات، و لا ريب أن مقتضى الجمع
العرفي بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام
عن غمرة و حملها على أفضلية الإحرام منها، و حمل هذه الروايات على جواز
التأخير عن غمرة و الإحرام من ذات عرق مع المرجوحية، لأنّ تلك الروايات
ظاهرة في عدم جواز التأخير و هذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات
عرق لا سيما بملاحظة فعل الصادق(عليه السلام)كما في معتبرة إسحاق
المتقدِّمة، فالنتيجة أفضلية الإحرام من غمرة و جواز تأخيره إلى ذات عرق مع
المرجوحية.
و يؤيده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامّة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق{2}.
و أمّا من حيث المبدأ فمقتضى بعض الروايات أنه قبل المسلخ كمعتبرة معاوية بن عمّار المتقدِّمة{3}،
«قال: أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي
العراق»، فأوّل العقيق قبل المكان المسمى بالمسلخ بستة أميال، و كذا يستفاد
من صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة، و في بعض الروايات أن أوّله المسلخ كما
في معتبرة أبي بصير المتقدِّمة فيقع التنافي بينهما.
فإن قلنا بأن هجر الرواية و الاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها فالأمر سهل
لإعراض الأصحاب عن الروايات الاُولى و إجماعهم على عدم جواز الإحرام قبل
المسلخ، فالمرجع حينئذٍ ما دلّ على أنّ أوّله المسلخ.
و إن لم نقل بذلك فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنما تدل على أن العقيق
اسم يطلق على ما قبل المسلخ و لا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ، إذ
لا ملازمة بين كون العقيق اسماً لذلك المكان و بين جواز الإحرام منه،
لإمكان اختصاص جواز