responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 276
ذات عرق بالحج‌{1}.
فلا بدّ من ملاحظة كيفية الجمع بين الروايات، و لا ريب أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة و حملها على أفضلية الإحرام منها، و حمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة و الإحرام من ذات عرق مع المرجوحية، لأنّ تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز التأخير و هذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق لا سيما بملاحظة فعل الصادق(عليه السلام)كما في معتبرة إسحاق المتقدِّمة، فالنتيجة أفضلية الإحرام من غمرة و جواز تأخيره إلى ذات عرق مع المرجوحية.
و يؤيده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامّة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق‌{2}.
و أمّا من حيث المبدأ فمقتضى بعض الروايات أنه قبل المسلخ كمعتبرة معاوية بن عمّار المتقدِّمة{3}، «قال: أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق»، فأوّل العقيق قبل المكان المسمى بالمسلخ بستة أميال، و كذا يستفاد من صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة، و في بعض الروايات أن أوّله المسلخ كما في معتبرة أبي بصير المتقدِّمة فيقع التنافي بينهما.
فإن قلنا بأن هجر الرواية و الاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها فالأمر سهل لإعراض الأصحاب عن الروايات الاُولى و إجماعهم على عدم جواز الإحرام قبل المسلخ، فالمرجع حينئذٍ ما دلّ على أنّ أوّله المسلخ.
و إن لم نقل بذلك فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنما تدل على أن العقيق اسم يطلق على ما قبل المسلخ و لا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ، إذ لا ملازمة بين كون العقيق اسماً لذلك المكان و بين جواز الإحرام منه، لإمكان اختصاص جواز

{1}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

{2}الوسائل 11: 313/ أبواب المواقيت ب 2 ح 10، الاحتجاج: 484.

{3}في ص275.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست