طريقه
عليها، إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب الحج بأهالي هذه البلاد من الشام و
العراق و اليمن و الطائف و أهل المدينة، بل الحج واجب على جميع المسلمين
فطبعاً تكون هذه المواضع مواقيت لأهالي هذه البلاد و لغيرهم من الحجاج إذا
تجاوزوا و مروا عليها. ففي صحيح الحلبي«لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم
قبلها و لا بعدها، ثمّ قال(عليه السلام): و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن
مواقيت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)»{1}.
و في صحيح علي بن جعفر بعد ما ذكر المواقيت قال(عليه السلام): «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها»{2}، فإنهما يدلان بوضوح على أنه ليس لأحد أن يحرم من غير هذه المواقيت، بل لا بدّ من الإحرام منها و إن لم يكن من أهل هذه البلاد. الطائفة الثانية: النصوص الخاصّة، منها: صحيحة
صفوان عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: «كتبت إليه: أن بعض مواليك
بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في
ذلك مئونة شديدة فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم و خفة عليهم؟
فكتب: أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)وقّت المواقيت لأهلها و من
أتى عليها من غير أهلها»{3}.
و منها: صحيح ابن جعفر بعد ما سأله عن إحرام أهل الكوفة و غيرها قال(عليه
السلام): «و أهل السند من البصرة، يعني من ميقات أهل البصرة»{4}فيعلم من ذلك أن ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه و لو كان من أهل السند.
و منها: معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد«عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد