responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 236
و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلّا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب، و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادعي، و قد يؤيد القول الثالث و هو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالّة على أن من يأتي بعد إفاضة النّاس من عرفات و أدركها ليلة النحر تمّ حجّه، و فيه أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من حيث هو و فيما نحن فيه يمكن الإدراك و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها. نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثمّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري و دخل في مورد تلك الأخبار.

_______________________________

الوقوف الركني، فالمرجع حينئذ هو الإطلاقات الدالّة على أن من كانت وظيفته التمتّع يجب عليه إتمامه و يكتفي بالوقوف بمقدار المسمّى و لا يلزم الوقوف تمام الوقت، فمن تمكن من الوقوف الاختياري و لو في الجملة لا ينقلب تمتعه إلى الإفراد، و لا عبرة بالوقوف الاضطراري.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل يقتضي عدم جواز العدول من التمتّع إلى الإفراد أو القرآن في جميع الصور حتى إذا لم يتمكّن من الوقوف الاضطراري أيضاً فضلاً عن الاختياري، لأنّ الانتقال من واجب إلى واجب آخر يحتاج إلى الدليل فإذا تمكن من درك الحج صحيحاً و إتيان جميع أعماله فهو و إلّا فيبطل أو ينقلب إلى عمرة مفردة، و أمّا الانقلاب إلى الإفراد و إجزاؤه عن التمتّع فيحتاج إلى دليل خاص.
نعم، ثبت بالدليل أنه إذا خاف فوت الوقوف بعرفة بمقدار المسمّى ينتقل فرضه إلى الإفراد كما هو مدلول صحيحي الحلبي و جميل، فلو دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع و ضاق وقته عن إدراك الموقف من عرفة حتى آناً ما يتبدل فرضه إلى الإفراد، و ما ذكرناه هو القدر المتيقن من الأخبار، أمّا غير ذلك من الروايات فهي متضاربة في نفسها و معارضة بصحيحي جميل و الحلبي المتقدّمين‌{1}و الترجيح لهما، لموافقتهما للسنّة

{1}في ص231، 232.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست