responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 207
الحديث في كتابه روضة المتّقين‌{1}. نعم انّه(قدس سره)استدلّ على جواز التفريق و جعل العمرة عن شخص و الحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء، لأنه إنما تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه»{2}و وصفه بالصحّة و الاعتبار.
و الخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جواز جعلهما لاثنين، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة و هو لم يوثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، و قال: غال كذاب لا يلتفت إليه، و تبعه العلّامة{3}، و لكن التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات و علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، و أمّا تضعيف العلّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات، و لا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جعلهما عن اثنين.
إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه و أُمّه، بان يجعل عمرة التمتّع عن اُمّه و جعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق و لو عن غير اُمّه و أبيه، فلا نتعدّى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل(قدس سره)مضمون صحيح ابن مسلم عنواناً للباب السابع و العشرين من النيابة{4}و بذلك يظهر الحال‌

{1}قال(رحمه اللََّه)عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم: مع أنه لا فائدة للأب في التمتّع لأنه لا يمكن له التمتّع بالنساء و الطيب و الثياب الذي هو فائدة حج التمتّع، قال(عليه السلام): نعم المتعة و التمتّع بالأشياء المذكورة له و الحج عن أبيه. روضة المتقين 5: 65.

{2}الوسائل 14: 80/ أبواب الذبح ب 1 ح 5.

{3}رجال العلّامة(الخلاصة): 360/ 1419.

{4}الوسائل 11: 201/ أبواب النيابة في الحج ب 27 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست