الحديث في كتابه روضة المتّقين{1}.
نعم انّه(قدس سره)استدلّ على جواز التفريق و جعل العمرة عن شخص و الحج عن
آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل تمتع
عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس
عليه شيء، لأنه إنما تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه»{2}و وصفه بالصحّة و الاعتبار.
و الخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جواز
جعلهما لاثنين، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة و هو لم يوثق في
كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، و قال: غال كذاب لا يلتفت إليه، و تبعه
العلّامة{3}، و لكن التضعيف
المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات و
علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى
ابن الغضائري لم تثبت، و أمّا تضعيف العلّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من
كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات، و لا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند،
فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحكم بجواز التفريق بين عمرة
التمتّع و حجّه و جعلهما عن اثنين.
إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من
الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه و
أُمّه، بان يجعل عمرة التمتّع عن اُمّه و جعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق
التفريق و لو عن غير اُمّه و أبيه، فلا نتعدّى عن مورده كما صنع صاحب
الوسائل حيث جعل(قدس سره)مضمون صحيح ابن مسلم عنواناً للباب السابع و
العشرين من النيابة{4}و بذلك يظهر الحال
{1}قال(رحمه
اللََّه)عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم: مع أنه لا فائدة للأب في التمتّع
لأنه لا يمكن له التمتّع بالنساء و الطيب و الثياب الذي هو فائدة حج
التمتّع، قال(عليه السلام): نعم المتعة و التمتّع بالأشياء المذكورة له و
الحج عن أبيه. روضة المتقين 5: 65.