responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 206
غير قابل للتبعيض، نظير عدم جواز التبعيض في نيابة الصلاة بأن يجعل الركعة الأُولى عن زيد و الركعة الثانية عن عمرو، فكذا الصوم بأن يجعل نصف النهار عن شخص و النصف الآخر عن شخص آخر و هكذا، فإن الأجزاء ليس لها أمر مستقل لتصح النيابة فيها، و العمل الواحد يقع عن واحد، فتقع العمرة عمن يقع عنه الحج و كذلك العكس، و لا يمكن التفريق و التفكيك بينهما.
و أمّا الصحيح الذي استدل به المصنف(قدس سره)لجواز التفريق تبعاً لصاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب جواز نيّة الإنسان عمرة التمتّع عن نفسه و حج التمتّع عن أبيه‌{1}فلا يصح الاستدلال به، لأنه مبني على أن يكون المراد من قوله«أ يتمتّع» عمرة التمتّع، و كذلك يبتني على أن تحمل المتعة في قوله«المتعة له» على عمرة التمتّع و هذا غير ظاهر، فإن كلمة المتعة و إن استعملت في بعض الروايات في عمرة التمتّع إلّا أنه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفاً، فإن الظاهر أن المراد بها معناها اللغوي و هو الالتذاذ.
بيان ذلك: أنّ الراوي سأل الإمام(عليه السلام)عمن يحج عن أبيه أ يتمتّع أي هل له أن يأتي بحج التمتّع، مع أنّ المنوب عنه إذا كان ميتاً كما هو ظاهر السؤال غير قابل للتمتّع بالنساء و الطيب و غيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة و الشروع في إحرام الحج، فأجاب(عليه السلام)بجواز ذلك و أن الحج عن أبيه و المتعة أي الالتذاذ بالمذكورات لك، فالرواية أجنبيّة عما توهمه الماتن و صاحب الوسائل. و لو أغمضنا عن ذلك فلا ريب في جواز حمل الرواية على ما ذكرناه فتصبح مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثمّ إن هذا المعنى الذي ذكرناه يظهر من الصدوق في الفقيه، لأنه(قدس سره)ذكر في عنوان الباب باب المتمتع عن أبيه‌{2}و كذلك المجلسي الأوّل استظهر هذا المعنى من‌

{1}الوسائل 11: 201/ أبواب النيابة في الحج ب 27.

{2}الفقيه 2: 273.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست