responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 203
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه»{1}و يعلم منهما أن شرطية الإحرام من مكّة للحج إنما هي في حال التمكّن و موردهما و إن كان خصوص الجاهل و الناسي و لكن المتفاهم منهما شمول الحكم لمطلق العذر و عدم اختصاصه بمورد الجهل و النسيان، و إنما خصّ الجهل و النسيان بالذكر لعدم تمكن الإحرام من الميقات في موردهما و إلّا فلا خصوصية لهما.
و لو أحرم من غير مكّة اختياراً متعمداً و الحال أنه متمكن من الإحرام منها بطل إحرامه و لا يجتزئ به، لأنه غير مأمور به، و إجزاء غير المأمور به عن المأمور به على خلاف القاعدة و يحتاج إلى الدليل و هو مفقود.
و لو فرضنا أنه أحرم من غير مكّة متعمداً و لكنه رجع إلى مكّة ثانياً فهل يجزئه هذا الإحرام أو يلزم عليه التجديد و الإحرام ثانياً من مكّة؟ نسب إلى بعض العامّة صحّة الإحرام و عدم لزوم التجديد، لأنّ المطلوب منه أمران أحدهما الإحرام و الآخر كونه في مكّة و هما حاصلان، و لكنه فاسد جدّاً، لأنّ إحرامه من خارج مكّة في حكم العدم فلا بدّ من تجديد الإحرام من مكّة بلا خلاف بيننا.
و لو أحرم من غير مكّة جهلاً أو نسياناً فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة فلا كلام في لزوم العود إليها حتى يحرم، إذ لا دليل على جواز الاجتزاء بذلك، و مجرّد الجهل أو النسيان لا يجدي في الحكم بالصحّة.
و أمّا إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكّة فهل يجزي الإحرام الأوّل أو يجب عليه التجديد في مكانه، لأنّ الإحرام الأوّل لا دليل على الاجتزاء به؟ نسب إلى الشيخ في الخلاف‌{2}و العلّامة في التذكرة{3}الاجتزاء، و علله بعضهم بأنه لا اثر للتجديد لمساواة ما فعله لما يستأنفه و يجدده، فإن ما يجدده عين ما أتى به أوّلاً. و استدلّ أيضاً بأصالة

{1}الوسائل 11: 338/ أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

{2}الخلاف 2: 265 المسألة 31.

{3}التذكرة 7: 193.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست