responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 202
أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج، و ذلك غير مرتبط بالسؤال أصلاً و لا يتلائم مع السؤال أبدا.
و بالجملة: لا ينبغي الريب في وجوب الإحرام بالحج من مكّة المشرفة و لا يجوز من خارجها، و الأفضل من مقام إبراهيم(عليه السلام)أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمّار{1}، و ذكر بعضهم من تحت الميزاب، و لم نعثر له على دليل، نعم هو جزء للحجر.
فتحصل: أن مكّة المعظمة ميقات لحج التمتّع، و حالها حال سائر المواقيت التي يجب الإحرام منها، فإن تمكن من ذلك فهو و إلّا فيحرم من أي مكان هو فيه، فلو فرضنا أنه خرج من مكّة بدون الإحرام ناسياً و لم يمكن له الرجوع إليها يحرم من مكانه و يذهب إلى عرفات، و هذا الحكم و إن لم يرد فيه نص بالخصوص و لكنه مما قام عليه الإجماع و التسالم، و يمكن استفادته من عدّة روايات‌{2}وردت فيمن تجاوز الميقات بلا إحرام و لم يمكن له الرجوع إلى الميقات لخوف فوت الأعمال، و هذه الروايات و إن كان موردها إحرام العمرة إلّا أنه يمكن التعدي من موردها إلى غيره للتعليل بخوف فوت الأعمال المذكور في الروايات، فيعلم من ذلك أن الإحرام من الميقات مشروط بالتمكن من إدراك الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
و أمّا إذا أتى الموقف و وصل إليه بدون الإحرام ناسياً و لم يمكن له الرجوع إلى مكّة لضيق الوقت و نحوه، أحرم من مكانه أيضاً.
و يدلُّ عليه صحيحتا علي بن جعفر، قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال يقول: اللََّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه»{3}و قال في الأُخرى: «عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن‌

{1}الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 52 ح 1.

{2}الوسائل 11: 328/ أبواب المواقيت ب 14.

{3}الوسائل 11: 338/ أبواب المواقيت ب 20 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست