و ذكر
الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب أحدهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى
عن محمّد بن عيسى، ثانيهما عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن
عيسى{1}، و رواها في الاستبصار عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى{2}. و الصحيح ما في الكافي لأنّ الرواية مروية عنه فهو المرجع، و على كل تقدير تكون الرواية معتبرة{3}. و منها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: «سأله أبو
حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف
النّساء؟ قال: لا، إنما طواف النّساء بعد الرجوع من منى»{4}.
و بإزائهما معتبرة سليمان المروزي: «إذا حج الرجل فدخل مكّة متمتِّعاً فطاف
بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)و سعى بين الصفا و
المروة و قصر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النّساء، لأنّ عليه لتحلة النّساء
طوافان و صلاة»{5}و التعبير
بقوله«طوافان» جاء هكذا في الوسائل في الطبعة الجديدة، و هو غلط جزماً لأنّ
اسم«أن» منصوب فلا بدّ أن يكون طوافين بدل«طوافان»، و الصحيح ما في
التهذيب«طوافاً و صلاة».
و قد يستدل بهذه المعتبرة على وجوب طواف النّساء في عمرة التمتّع، بدعوى أن
الرواية في مقام بيان أعمال العمرة و يشهد لذلك قوله«و قصر»، فإن التقصير
بعد الطواف و السعي إنما يكون في العمرة، و أمّا الحج فلا تقصير فيه بعد
الطواف و السعي.
لكن الظاهر أن كلمة«قصر» زيادة من قلمه الشريف في التهذيب{6}، فإنّ الشيخ