الثّلاث،
و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثّلاث يوم
الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى
النِّساء و الصّيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل
الزوال لكن بعد الرّمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطّوافين و السّعي، و
لا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح، كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطّواف و
السّعي تمام ذي الحجّة و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل بأن يمضي إلى مكّة
يوم النّحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلّا لعذر.
_______________________________
عمرة التمتّع، فنقول: لا ريب في وجوب طواف النّساء في الحج، و كذلك في العمرة المفردة للنصوص المستفيضة{1}، و أمّا عمرة التمتّع فالمعروف بل المتسالم عليه عدم وجوب طواف النّساء فيها، و لكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب الوجوب{2}و لم يعين القائل و لم نظفر به، و قد صرح في النصوص بعدم الوجوب. منها: ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمّد
بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن
موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة{3}هل
على صاحبها طواف النّساء و العمرة التي يتمتّع بها إلى الحج؟ فكتب: أمّا
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النّساء، و أمّا التي يتمتّع بها إلى
الحج فليس على صاحبها طواف النّساء»{4}، و في بعض نسخ الوسائل أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد.
{1}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2، 13: 442/ أبواب الطواف ب 82.