responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 177
الثّلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثّلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النِّساء و الصّيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرّمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطّوافين و السّعي، و لا إثم عليه في شي‌ء من ذلك على الأصح، كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطّواف و السّعي تمام ذي الحجّة و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل بأن يمضي إلى مكّة يوم النّحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلّا لعذر.

_______________________________

عمرة التمتّع، فنقول: لا ريب في وجوب طواف النّساء في الحج، و كذلك في العمرة المفردة للنصوص المستفيضة{1}، و أمّا عمرة التمتّع فالمعروف بل المتسالم عليه عدم وجوب طواف النّساء فيها، و لكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب الوجوب‌{2}و لم يعين القائل و لم نظفر به، و قد صرح في النصوص بعدم الوجوب.
منها: ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة{3}هل على صاحبها طواف النّساء و العمرة التي يتمتّع بها إلى الحج؟ فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النّساء، و أمّا التي يتمتّع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النّساء»{4}، و في بعض نسخ الوسائل أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد.

{1}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2، 13: 442/ أبواب الطواف ب 82.

{2}الدروس 1: 329.

{3}بتل الشي‌ء قطعه، و سميت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطها بالحج و استقلالها بنفسها، أقرب الموارد 1: 29.

{4}الوسائل 13: 442/ أبواب الطواف ب 82 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست