ثمّ
الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كل من كان في مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لو
مستحبّاً، هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي
الرجوع إلى أدنى الحل، بل الأحوط الرجوع[1]إلى ما يتمكّن من خارج الحرم
ممّا هو دون الميقات و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من
موضعه، و الأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
_______________________________
و أوضح منه دلالة موثقة سماعة«من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجِعرانة فيحرم منها»{1}فإنها صريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل و هو الجِعرانة و الإحرام منه.
و استدلوا أيضاً بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال(عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من
الجِعرانة أو الحديبية و ما أشبهها»{2}.
و يشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكّة، فالعمدة صحيح الحلبي، فيقع الكلام في الجمع بين الروايات.
إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة، و إن لم نقل
بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنه قد عمل جماعة بالصحيحة فهي صريحة
في جواز الإحرام من أدنى الحل.
و أمّا موثق سماعة الأوّل الدال على الخروج إلى ميقات بلده و مهلّ أرضه
فظاهره الوجوب، و مقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي
الدالّة على كفاية أدنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب، و كذلك الحال
بالنسبة إلى