responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 174
ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كل من كان في مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لو مستحبّاً، هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، بل الأحوط الرجوع‌[1]إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

_______________________________

و أوضح منه دلالة موثقة سماعة«من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجِعرانة فيحرم منها»{1}فإنها صريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل و هو الجِعرانة و الإحرام منه.
و استدلوا أيضاً بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال(عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجِعرانة أو الحديبية و ما أشبهها»{2}.
و يشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكّة، فالعمدة صحيح الحلبي، فيقع الكلام في الجمع بين الروايات.
إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة، و إن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنه قد عمل جماعة بالصحيحة فهي صريحة في جواز الإحرام من أدنى الحل.
و أمّا موثق سماعة الأوّل الدال على الخروج إلى ميقات بلده و مهلّ أرضه فظاهره الوجوب، و مقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي الدالّة على كفاية أدنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب، و كذلك الحال بالنسبة إلى‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال.

{1}الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 2.

{2}الوسائل 11: 341/ أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست