responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 175
موثق سماعة الدال على جواز الاكتفاء بالخروج إلى الجِعرانة و هو أدنى الحل.
و كذلك موثقه الثاني بناءً على دلالته على وجوب الإحرام من الأماكن المذكورة فيه كذات عرق و عسفان، و لكن قد عرفت دلالته على جواز الإحرام من أي ميقات شاء و لا خصوصية للأماكن المذكورة.
فالنتيجة هي التخيير و جواز الإحرام من أدنى الحل، و الأفضل الإحرام من أحد المواقيت المؤقتة، و أفضل منه الإحرام من ميقات بلده.
ثمّ إن المصنف(رحمه اللََّه)بعد ما اختار الإحرام من أحد المواقيت رتب على ذلك أنه إن لم يكن متمكناً من الإحرام من أحد المواقيت يحرم من خارج الحرم، كما أنّه احتاط احتياطاً وجوبيّاً في الخروج من الحرم بأن يرجع إلى ما يتمكّن من قطع المسافة، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فيحرم من مكانه، و قد احتاط أيضاً بالخروج بالمقدار الممكن و إن كان داخل الحرم. و الحاصل: غرضه(قدس سره)عدم الإحرام من مكانه، بل الواجب عليه أوّلاً الخروج إلى ميقات من المواقيت و إلّا فيخرج من مكّة بالمقدار الممكن فيحرم هناك و لو كان ذلك المكان بين الميقات و الحرم بل و لو كان بين الحرم و أبعاضه و مكّة.
و لا يخفى أنّ ما ذكره مبني على مختاره من وجوب الإحرام من أحد المواقيت المعيّنة، و أمّا بناءً على مختارنا من التخيير بين الموارد الثلاثة المذكورة فلا موجب لهذا الاحتياط، بل قد لا يجوز لعدم الدليل على جواز الإحرام من مكان أبعد من أدنى الحل، فإن العبادة توقيفية و لا دليل على جواز ذلك في غير الموارد المنصوصة فضلاً عن أن يكون أحوط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست