responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 149
و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل‌[1]و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتّع، لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحد، و لو شكّ في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط و إن كان لا يبعد القول‌[2]بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره معلق على عنوان الحاضر و هو

_______________________________

فالواجب عليه الإفراد أو القرآن، فلا بدّ من ملاحظة حدّ السفر الموجب للقصر، و قد حقق في محلّه أن حدّ السفر أربعة فراسخ أي مقدار اثني عشر ميلا.
و بتعبير آخر: كل من كان دون الحد كما يجب عليه التمام لعدم صدق المسافر عليه كذلك يجب عليه الإفراد أو القرآن لصدق الحاضر عليه، و من كان فوق الحد يصدق عليه المسافر فيجب عليه التمتّع، فالعبرة بصدق عنوان المسافر و الحاضر.
و يرد عليه أوّلاً: أن التحديد بأربعة فراسخ ليس من جهة دخل ذلك في صدق عنوان السفر، فإن موضوع السفر لم يحدد بأربعة فراسخ لا لغة و لا عرفاً، و إنما التحديد راجع إلى تخصيص الحكم بالنسبة إلى قصر الصلاة و تمامها.
و ثانياً: أنّ الآية الكريمة غير ناظرة إلى الحضور مقابل السفر و إنما تنظر إلى الحضور في البلد الحرام في قبال الغياب عنه و الحضور في غيره، فالمراد من قوله تعالى‌ { ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ } {1}من لم يكن من أهل مكّة و سكنتها، و ذلك يصدق على من كان يسكن غير بلدة مكّة سواء كان قريباً أو بعيدا.
و إن شئت قلت: إن المكلفين على قسمين، قسم يسكن مكّة المكرّمة و قسم يسكن غير بلدة مكّة، و الآية ناظرة إلى تقسيم المكلفين إلى قسمين من حيث مسكنهم و أوجب اللََّه تعالى التمتّع على من لم يكن من سكنة مكّة المعظمة.

_______________________________________________________

[1] بل الثاني. [2] هذا هو الصحيح، و عليه فلا يجب الفحص مع الشك، كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه.

{1}البقرة 2: 196.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست