أو
دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ و هو كما ترى، أو دعوى
أنّ الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي و العرف لا يساعد على
أزيد من اثني عشر ميلاً، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من
ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلاً
منافية لظاهر تلك الأخبار، و أمّا صحيحة حريز الدالّة على أن حدّ البعد
ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان و
الحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.
_______________________________
الأوّل: العمومات الدالّة على وجوب التمتّع على كل مكلف كصحيحة الحلبي: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأنّ اللََّه تعالى يقول { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ } فليس لأحد إلّا أن يتمتّع، لأنّ اللََّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنّة من رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)»{1}. و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور، فمن كان فوق الحد يشمله العمومات.
و فيه أوّلاً: أن العمومات تخصص بما دلّ على التحديد بثمانية و أربعين ميلاً كصحيحة زرارة المتقدّمة.
و ثانياً: أنّ العمومات لا إطلاق لها من هذه الجهة أي ثبوت المتعة على كل
مكلف و إنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامّة القائلين بجواز
الإفراد أو القرآن للنائي و هذه الروايات في مقام الرد عليهم و أن النائي
لا يجوز له إلّا التمتّع. الثاني: ما استدل به صاحب الجواهر{2}بالآية
و حاصله: أن موضوع التمتّع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و موضوع
الإفراد و القران هو الحاضر، و مقابل الحاضر هو المسافر، فمعنى الآية أن من
أراد زيارة البيت الحرام و لم يكن حاضراً و صدق عليه المسافر فوظيفته
التمتّع، و إذا كان حاضراً و لم يصدق عليه عنوان المسافر