responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 136

مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة

(3203)مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد(1)، و تجب أيضاً لدخول مكّة(2)بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه كالحَطّاب و الحَشّاش‌[1].

_______________________________

البعيد و القريب كما في النصوص‌{1}.
هذا و يضاف إلى ذلك كلّه استمرار السيرة القطعية على عدم الإتيان بها من النائي و لم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها، و لو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزلة الحج. (1)لا ريب في وجوب العمرة بالنذر و شبهه و بالإجارة و بالشرط في ضمن العقد و قد تجب بإفساد العمرة، فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه و سعيه وجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه و عليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص، منها صحيح بريد العجلي‌{2}، و ألحقوا بها عمرة التمتّع، و فيه كلام سيأتي في محلّه إن شاء اللََّه. (2)وجوباً شرطياً بمعنى عدم جواز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً، و إذا كان الدخول إلى مكّة واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أيضاً يجب وجوباً مقدمياً عقليّاً لتوقّف الواجب عليه، و أمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حينئذ نظير لزوم الطّهارة في الصلاة المندوبة، فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطي.
و استثني من ذلك من يكثر دخوله و خروجه كالحطّاب و الحشّاش. و يدلُّ عليه صحيح رفاعة: «إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)فسألوه‌

_______________________________________________________

[1] و كذلك من خرج و عاد إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه نسكه.

{1}الوسائل 14: 307/ أبواب العمرة ب 6.

{2}الوسائل 13: 128/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست