مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة
(3203)مسألة
3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و
الإفساد(1)، و تجب أيضاً لدخول مكّة(2)بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز
دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه كالحَطّاب و
الحَشّاش[1].
_______________________________
البعيد و القريب كما في النصوص{1}.
هذا و يضاف إلى ذلك كلّه استمرار السيرة القطعية على عدم الإتيان بها من
النائي و لم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع
استطاعته لها، و لو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزلة
الحج. (1)لا ريب في وجوب العمرة بالنذر و شبهه و بالإجارة و بالشرط في ضمن
العقد و قد تجب بإفساد العمرة، فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من
طوافه و سعيه وجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها
فيه و عليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص، منها صحيح بريد العجلي{2}،
و ألحقوا بها عمرة التمتّع، و فيه كلام سيأتي في محلّه إن شاء اللََّه.
(2)وجوباً شرطياً بمعنى عدم جواز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً، و إذا كان
الدخول إلى مكّة واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أيضاً يجب وجوباً مقدمياً
عقليّاً لتوقّف الواجب عليه، و أمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلزوم
الإحرام حينئذ نظير لزوم الطّهارة في الصلاة المندوبة، فالمراد بالوجوب
الوجوب الشرطي.
و استثني من ذلك من يكثر دخوله و خروجه كالحطّاب و الحشّاش. و يدلُّ عليه
صحيح رفاعة: «إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله و
سلم)فسألوه