responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 54
سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر(1)في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة(2)[1].

_______________________________

مستدلّاً بأنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه.
و فيه: ما لا يخفى من الغرابة، لأنّ المولى لم يأذن له في الجماع، وإنما أذن له في الحجّ وليس القضاء من لوازمه، وإنما القضاء من أحكام الجماع ولوازمه وعقوبة مترتبة على ذلك، فإن ذلك نظير ما إذا أذن المولى عبده بالصيام قضاء فأفطر العبد عمداً بعد الزوال، ولا نحتمل أن تكون الكفّارة على المولى باعتبار أن المولى أذن له بالصوم وأن الإذن بالشي‌ء إذن في لوازمه، فإن المولى إنما أذن له بالصوم خاصة، لا فيما يوجب الكفّارة، بل الكفّارة التي تعد عقوبة على نفس العبد.
نعم، قد يقال بوجوب تمكين المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمولاه إن منعه عن القضاء، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلّا أنه لا يتم، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة الاُولى من هذا الفصل‌{1}. (1)إذا كان الانعتاق بعد المشعر، فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام مطلقاً، سواء قلنا بأن الحجّ الثاني قضاء أو عقوبة. وإن كان الانعتاق قبل المشعر والتزمنا بأن حجّة هو الأوّل، والحجّ الثاني عقوبة لأجل إفساده كما صُرح بذلك في بعض الروايات المعتبرة، فيكون حجّة الأوّل مجزئاً عن حجّة الإسلام، وإنما يجب عليه الحجّ ثانياً عقوبة، ولذا لو عصى ولم يأت بالقضاء صح حجّه وأجزأ عن حجّة الإسلام. (2)لا وجه لكون البدنة عليه، بل مقتضى الأدلة أنها على المولى، لأنّ المفروض‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى.

{1}في ص42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست