responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 55
و كونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة وأن حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلّا أنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، وإن كان مستطيعاً فعلاً ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أن القضاء فوري أو لا، فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه‌[1]، وعلى الثاني تقدم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء(1).

_______________________________

أنه ارتكب العمل حال كونه عبداً، ومقتضى ما دل على أن المملوك إذا أتى بشي‌ء غير الصيد فعلى مولاه كون البدنة على مولاه، فإن العبرة بالارتكاب حال العبودية، من دون فرق بين حصول العتق قبل المشعر أو بعده.
نعم، في خصوص الهدي العبرة بحال الأداء والإتيان، فإن كان حال الإتيان بالهدي حراً فعليه، وإلّا فعلى مولاه.
و أما الكفّارة فالعبرة بحال الصدور والارتكاب، فإن كان حين الصدور حراً فعليه، وإن كان حين الصدور عبداً فعلى مولاه، بمقتضى النص كما عرفت، فموضوع الحكم ارتكاب الشي‌ء حال كونه عبداً من دون فرق بين حصول الحرية قبل المشعر أو بعده، وإنما ذلك يؤثر في إجزاء الحجّ وعدمه، وأنه إذا انعتق قبل المشعر يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، وإن انعتق بعده فلا يجزئ. (1)لو فرضنا أن حجّه هذا لا يجزئ عن حجّة الإسلام، لأنه انعتق بعد المشعر والمفروض أنه يجب عليه الحجّ قضاء من قابل لأنه أفسد حجّه بالجماع، فلو استطاع في هذه السنة، فهل يجب تقديم القضاء أو تقديم حجّة الإسلام؟ وجهان، بل قولان اختار المصنف تقديم القضاء بناء على القول بالفورية لسبق سببه، فإنّ الاستطاعة

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، ولا يبعد لزوم تقديم حجّة الإسلام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست