مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
(2995)مسألة
5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب
الإتمام والقضاء(1)، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن
حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ، وقد مر أن الأقوى كونها على المولى
الآذن له في الإحرام(2)، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء، لأنّ الإذن
في الشيء إذن في لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختياره؟ قولان أقواهما
الأوّل[1](3).
_______________________________
والصدوق على صحّة ما في التهذيب فلا يلتفت إلى ما في الإستبصار.
و أما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذناً عاما فعلى العبد، وإن كان
إذناً خاصاً بالحج فعلى سيده، فهو جمع تبرعي لا شاهد له، فإن حمل الإذن في
أحد الصحيحين على الإذن العام، وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا
مقتضي.
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد وغيره، فإن كان ما أصابه صيداً، فكفارته على
العبد لا على مولاه، وإن كان غير صيد فعلى مولاه، حسب ما يقتضيه الجمع
العرفي بين الصحيحين. (1)لا ريب في أن فساد الحجّ بالجماع مشترك بين الحر
والعبد ولا يختص بالحر وكل حاج جامع قبل المشعر فسد حجّه، سواء كان حراً أو
عبداً، لعموم الأدلّة. (2)الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفّارة،
حيث لم يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص، وقد عرفت أن مطلق الكفّارة في غير
الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز. (3)قد عرفت أن الحجّ إذا فسد يجب
عليه الإتمام والقضاء من قابل، حراً كان أو عبداً، وهل يجب على المولى
تمكين العبد ليحج في السنة القابلة أو يجوز له منعه؟ وهل يجب على العبد
إطاعته حينئذ أم لا؟ اختار المصنف وجوب التمكين على المولى