responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 52
أظهرها كونها على مولاه، لصحيحة حريز، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه، نعم، لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره، لم يبعد كونها عليه، حملاً لخبر عبد الرحمََن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.

_______________________________

ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين الصيد وغيره لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأُولى، فالصحيح هو القول الثالث.
تنبيه: ذكر الشيخ صحيحة حريز في الإستبصار{1}بعين السند المذكور في التهذيب، إلّا أنه قال: «المملوك كلّ ما أصاب الصيد» بدل«كلّ ما أصاب العبد» فالموضوع العبد إذا صاد لا كلّ ما أصاب، فيقع التعارض بين صحيحة حريز وصحيحة ابن أبي نجران، لأنّ صحيحة ابن أبي نجران دلّت على أنّ العبد إذا أصاب صيداً ليس على مولاه شي‌ء، وصحيحة حريز على نسخة الإستبصار تدلّ على أن العبد إذا أصاب الصيد فعلى سيده.
و لكن لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن هذه الصحيحة رواها الكليني عن حريز بعين السند{2}مثل ما في التهذيب‌{3}و كذا الصدوق في الفقيه‌{4}. ولا نحتمل أن حريزاً روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار، والأُخرى كما في التهذيب، فإن الاستبصار ليس كتاباً مستقلا، وإنما هو جزء وتتميم للتهذيب، وإنما ألّفه لأجل دفع التعارض الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب، وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس، فالرواية واحدة جزماً، فيدور الأمر بين كون ما في الإستبصار غلطاً، أو ما في التهذيب غلطاً ولا ريب أن الأوّل هو المتعين، لشهادة الكليني‌

{1}الإستبصار 2: 216/ 741.

{2}الكافي 4: 304/ 7.

{3}التهذيب 5: 382/ 1334.

{4}الفقيه 2: 264/ 1284.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست