و فيه:
أنّ ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب
الأربعة، وقد روى محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران في موردين آخرين{1}فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة.
ثانيهما: أنّ رواية سعد بن عبد اللََّه عن محمّد بن الحسين بواسطة محمّد بن
الحسن غريبة أيضاً، إذ لا رواية له عن محمّد بن الحسن الصفار.
و فيه: أنه قد روى عن محمّد بن الحسن في غير مورد أيضاً{2}، وروايته عن محمّد ابن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر{3}،
ولكن قد يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن الحسن الصفار، فإنهما
في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضاً، نعم، روايته عن محمّد بن الحسن
الصفّار قليلة جدّاً، وهي خمسة موارد{4}و الأكثر روايته عن محمّد بن الحسين بلا واسطة، فلا وجه للمناقشة في الرواية سنداً.
و قد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه، وأما
إذا كان مأذوناً، فالكفّارة على السيّد كما في صحيح حريز الآتي.
و فيه: أن ما ذكره من الحمل بعيد جدّاً، لأنه لو كان الإحرام بلا إذن من
المولى بطل حجّه، ويكون إحرامه كلا إحرام، مع أن موضوع الصحيحة العبد
المحرم، وهي صريحة الدلالة على أن الكفّارة على نفس العبد ولا شيء على
مولاه. و منها: صحيحة حريز قال(عليه السلام)«كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام»{5}.