responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 29
أنه يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه، ومن الواضح أن الأب حينئذ يتكفل شؤون الطفل، ويقوم بأمره وإحجاجه ونحو ذلك، فطبعاً تكون كفّارة الصيد عليه لأنه قائم بأمره، فلا وجه لما حكي عن العلامة من أنها تجب في مال الصبي، لأنه اجتهاد في مقابل النص.
و دعوى أن الكفّارة ثابتة في مال الطفل، لأن ذلك من قبيل الإتلاف والضمانات كما إذا أتلف الصبي مالاً، فإنه يضمن ويثبت على ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العلّامة، لا تخلو من الغرابة، لأنّ ثبوت الكفّارات ليس من باب الضمان، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا، مضافاً إلى النص الصريح الدال على أنها على أبيه، ولعله(قدس سره)لم يطّلع على الرواية.
كما لا وجه لما عن ابن إدريس(قدس سره)من عدم ثبوت الكفّارة أصلاً لا على الطفل ولا على وليّه، بعد ما دلّت الصحيحة على أنها على أبيه، فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفّارة الصيد وأنها على الولي.
و أمّا الثاني: وهو بقيّة الكفّارات، كما إذا لبس المخيط اختياراً أو استظلّ ونحو ذلك، فالظاهر عدم وجوبها على الولي، لأنه بلا موجب، والنص المتقدِّم الدال على أنها على أبيه خاص بكفّارة الصيد، فلا يقاس غيره به، بل هو قياس مع الفارق، لأن الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفّارات، كما لا تجب على الصبي نفسه، لا لأن عمد الصبي وخطأه واحد، لأنّ هذه الجملة أجنبية عن أمثال المقام، وإنما تختص بباب الديات والجنايات، وتوضيح ذلك: أن هذه الجملة وردت في روايتين: الأُولى: صحيحة محمّد بن مسلم«عمد الصبي وخطؤه واحد»{1}.
الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار«عمد الصبيان خطأ تحمله(يحمل على)العاقلة»{2}و الرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأُولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات‌

{1}الوسائل 29: 400/ من أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

{2}الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست