responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 30
إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي‌[1]، لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى لأن قوله(عليه السلام): «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.

_______________________________

والمستفاد من الروايتين أن كل مورد وعمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، وحكم على الخطأ، يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمداً له حكم، وعلى تقدير صدوه خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلاً وكان الأثر مترتباً على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لأن ظاهر صحيح محمّد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له حكم خاص، وأمّا إذا كان الحكم مختصاً بصورة العمد، ولم يكن للخطإ فيه حكم فلا يشمله الخبران، ولذا لا ريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، ولا مجال لتوهّم عدم البطلان بدعوى أن عمد الصبي وخطأه واحد، وكذا لا ريب في بطلان صومه إذا أفطر عمداً.
و بالجملة: قوله(عليه السلام)«عمد الصبي خطأ» يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام إنما هو في باب الجنايات والديات فإذا جنى الصبي عمداً يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب القتل عمداً، يعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذي ليس له إلّا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير مشمول لهذه الجملة.
بل الوجه في عدم وجوب الكفّارات على الصبي أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه عليه، ومقتضاه أنه لا يلزم بشي‌ء وهذه الأُمور المترتبة على أعمال الحجّ من قبيل التكليف، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم.

_______________________________________________________

[1] لا لذلك، بل لتخصيص أدلّة الكفّارات بغير الصبي لحديث الرفع، ووجوب الكفّارة على الولي يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود في غير الصيد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست