responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 28
السلام)عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم»{1}فإنّها ظاهرة في أن الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار.
و بالجملة: المستفاد من الروايتين أن الهدي على من يحج بالصبي لا على نفس الصبي.
و أمّا ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله(عليه السلام): «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»{2}، فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل ولا يدل على أن الهدي من مال الصبي، وإن كان لا يخلو عن إشعار بذلك، ولكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالاً، وأما إذا وجد فعليه، بل يمكن أن يقال: إن ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضاً.
المقام الثاني: في الكفّارات، يقع الكلام تارة في كفّارة الصيد وأُخرى في بقية الكفّارات.
أمّا الأوّل: فالمشهور على أن كفّارة الصيد على الولي، وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي ولا في مال الصبي‌{3}، وعن التذكرة أنها تجب في مال الصبي‌{4}.
و الصحيح ما ذهب إليه المشهور، لصحيح زرارة«و إن قتل صيداً فعلى أبيه»{5}، فإن المستفاد منه كون الكفّارة على الولي أباً كان أُم غيره، إذ لا خصوصية للأب، بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي، فخصوصية الأب تلغى، وقد عرفت‌

{1}الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 2.

{2}الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3.

{3}السرائر 1: 637.

{4}التذكرة 7: 32 المسألة 20.

{5}الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست