responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 242
و الأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك‌[1]بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه(1)

_______________________________

فريضة فما بقي فضعه في النوافل، ثمّ قال معاوية بن عمار: فأتيت أبا حنيفة فقلت: إني قد سألت فلاناً يعني الصادق(عليه السلام)فقال لي كذا وكذا، قال فقال: هذا واللََّه الحق وأخذ به»{1}و الرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف، وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه‌{2}لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء.
و بالجملة: مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأُمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية، وما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص، وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحجّ من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحجّ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي، فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوص، وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحجّ لأهميّته بل وجوبه من باب الإيصاء.
و الحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة(عليهم السلام)كان التوزيع والتثليث بين الحجّ والعتق والصّدقة وجيهاً، ولكن بحسب الروايات يقدّم الحجّ. (1)و استدلّ لذلك بوجوه منها: أنه دين اللََّه ودين اللََّه أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية{3}، وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار.

_______________________________________________________

[1] وجوب قضاء الحجّ المنذور مبني على الاحتياط، بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به.

{1}ورد قطعة منه في الوسائل 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 2.

{2}رجال النجاشي: 172/ 453.

{3}المستدرك 8/ 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست