responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 241
و تقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أُخذت البقية من الأصل‌

_______________________________

من أصل المال، ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره: «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال»{1}.
و في صحيح الحلبي: «فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل»{2}و في حديث عنه: «قال: يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»{3}.
و إن قيده بالثلث وأوصى بأُمور أُخر أيضاً ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام، وإن لم يف يقدّم الحجّ على سائر الوصايا، وتدل على ذلك روايات كثيرة ذُكر أكثرها في باب الوصايا{4}، وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحجّ‌{5}.
و بالجملة: لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحجّ على سائر الوصايا فيما إذا لم يفِ المال الموصى به للجميع، إلّا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة، فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصيّة كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري. كما في صحيح معاوية بن عمار قال: «إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شي‌ء فيعتق ويتصدّق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم يعني أهل المرأة: إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فإن الحجّ‌

{1}الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1.

{2}الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 2.

{3}الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 3.

{4}الوسائل 19: 397/ أبواب الوصايا ب 65.

{5}الوسائل 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست