responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 116

مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ‌

(3029)مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ‌[1]، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإن هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة(1)

_______________________________

الاستطاعة بمجرّد الوصيّة، لأنه ما لم يتحقق القبول لم يكن واجداً للزاد والراحلة وإن كان قادراً على التحصيل بواسطة القبول، والمفروض أن الحجّ واجب على الواجد بالفعل لا على من كان قادراً على الإيجاد والتحصيل، وإلزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي لا يجب، نظير الهبة فإنه قبل القبول غير واجد للمال، وإلزامه بقبولها تحصيل للقدرة وهو غير واجب. (1)يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأوّل: في تزاحم الحجّ والنذر، فقد نسب إلى معظم الأصحاب بل إلى المشهور تقديم النذر على الحجّ فيما إذا نذر قبل حصول الاستطاعة عملاً راجحاً لا يجتمع مع الحجّ، كما إذا نذر زيارة الحسين(عليه السلام)في كل عرفة، وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً من المال فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ومجي‌ء المسافر، وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقداراً من المال في تعزية الحسين(عليه السلام)أو الزيارة أو في أمر خيري آخر والمفروض أن المال لا يكفي للنذر والحجّ معاً، فقد ذكروا أن هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به ويقدم النذر، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة ويرفعها ويصبح عاجزاً عن إتيان الحجّ، فإنّ العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب‌

_______________________________________________________

[1] النذر بأقسامه لا يزاحم الحجّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست