responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 115

مسألة 31: لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي‌

(3028)مسألة 31: لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول‌[1]في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذ(1).

_______________________________

ومستطيع بصيد الأسماك خارجاً وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجاً، ومجرّد الإباحة الشرعية لا يحقق موضوع الاستطاعة، وهذا بخلاف المقام الذي يجوز له التصرف من قبل المالك فعلاً ومستول على المال ومسلط عليه فإنه يصدق أنه مستطيع.
و مما ذكرنا ظهر أن تقييد الإباحة باللازمة غير لازم، بل الإباحة إذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة أو جائزة، فإن قوله: «له زاد وراحلة» «أو عنده ما يحج به» صادق على المقام مطلقاً من دون فرق بين الإباحة اللازمة وغير اللازمة. (1)لصدق الاستطاعة بذلك، هذا بناء على أن الوصيّة التمليكية إيقاع لا عقد، ولا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار فالأمر واضح، لأنه بمجرّد موت الموصي يصدق على الموصى له أنه مستطيع، نعم له الرد لأنّ التمليك القهري مخالف لسلطنته، وذلك يقتضي سلطنته على الرد لا على احتياجها إلى القبول، ويؤيد أو يدل على أنها إيقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة الموصي له، ولو كانت عقداً لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له ولا ينتقل القبول إلى الوارث، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصيّة حينئذ. وبالجملة: بمجرد الوصيّة التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد لأنه إزالة للاستطاعة وتفويت لها، هذا كله بناء على أنّ الوصيّة من الإيقاعات لا من العقود.
و أمّا بناء على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق‌

_______________________________________________________

[1] يختص الوجوب بهذا الفرض.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست