responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 110

مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما

(3024)مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معيّنة أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما العدم‌[1]، لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان‌

_______________________________

والمفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن كان جاهلاً به، ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، غاية ما في الباب تخيل جواز الترك وعدم الوجوب، ومجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل، كما لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه، فإنه لا ريب في الاكتفاء به وعدم وجوب القضاء عليه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه السنة ويؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أيضاً لأنه من باب تخلّف الداعي وليس من التقييد بشي‌ء.
و بالجملة: التقييد إنما يتصور في الأُمور الموسعة الكليّة، وأما الأُمور الشخصية فلا يتحقق فيها التقييد نظير الأفعال الخارجية الحقيقية كالأكل، فإن الأكل يتحقق على كل تقدير ولا معنى للتقييد فيه، هذا كله فيما إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً، أو علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك.
و أمّا الفرض الثالث، وهو ما لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندباً فذكر(قدس سره)أنه لا يجزئ لأنه يرجع إلى التقييد، والأمر كما ذكره، لا لذلك بل لأنّ في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأوّل وفي طوله لا في عرضه فإن الأمر بالضدّين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأوّل ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأنّ إمكانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحيح في نفسه، إلّا أنه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي، ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست