responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 111
واثقاً بأنّه لا يفسخ(1)، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ويمكن أن يقال‌[1]بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب، فتلزم الهبة.

مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌

(3025)مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه‌[2]كما إذا أتلف مال غيره خطأ

_______________________________

السابقين لوحدة الأمر فيهما، بخلاف المقام الذي تعدّد الأمر فيه على نحو الترتّب. (1)ذكر(قدس سره)أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكيّة المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة، فلا يجب الحجّ بحصول الملكية المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم زوالها وعلل ذلك بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال فلا تثبت بها الاستطاعة.
أقول: لم يؤخذ هذا المعنى وهو عدم كون المال في معرض الزوال في موضوع الاستطاعة، بل الموضوع كما عرفت بما لا مزيد عليه أن يكون عنده ما يحج به وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ لتحقق الاستطاعة، ولو علم أن المالك يفسخ ويسترجع المال، فإن كان متمكناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه.
و أظهر من ذلك ما ذكره أخيراً من أنه لو وهبه المال وأقبضه ولم يكن رحماً فإنه يجب عليه التصرّف فيه تصرفاً لا يجوز رده، بأن يعمل في المال عملاً تزول به سلطنة المالك على الرد، لتحقق الاستطاعة وأن عنده ما يحج به وعنده الزاد والراحلة فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرّف المانع عن رجوع المالك، فإن الحجّ يستقر عليه‌

_______________________________________________________

[1] بل هو الأوجه. [2] على ما تقدم في المسألة 17[3014].
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست