responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 109

مسألة 26: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً

(3023)مسألة 26: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد[1]لم يجزئ عنها وإن كان حجّه صحيحاً، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ، لأنّه يرجع إلى التقييد[2](1).

_______________________________

(1)الظاهر هو الإجزاء مطلقاً وليس المقام من موارد التقييد، وإنما هو من موارد التخلّف في الداعي، وذلك لأن التقييد إنما يتصور في الأُمور الكلية التي لها سعة وقابلة للتقسيم إلى الأنواع والأصناف، كالصلاة حيث إنّ لها أنواعاً وأصنافاً، كصلاة الفجر ونافلتها ونحو ذلك من الأقسام، وأمّا الأمر الخارجي الجزئي الذي لا يقبل التقسيم فلا يتصوّر فيه التقييد.
نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل في باب الائتمام بزيد فبان أنه عمرو، وقلنا هناك أنّ ذلك غير قابل للتقييد، لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين وهذا غير قابل للتقسيم، ولا سعة فيه حتى يتصوّر فيه التقييد والتضيق، وهكذا الأمر في المقام، فإنّ الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد، والثابت في ذمته ليس إلّا حجّة الإسلام وقد أتى بها، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط

_______________________________________________________

[1] ليس هذا من موارد التقييد، وإنما هو من موارد التخلف في الداعي، إذ المفروض أنه قصد الأمر الفعلي المتعلق بالحج، ومن المفروض أنه مستطيع وواجد لسائر الشرائط، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن كان هو جاهلاً به، ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، فلا يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أنه كان قد صلاها فإن ما أتى به لا يجزئ عن صلاة الفجر لأنها غير مقصودة. [2] لا لذلك، بل لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست