responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 86
و من هنا ذكر جماعة أنّه يعطى لمن انتقل عنه من غير سؤال وتعريف، استناداً إلى قاعدة اليد، وأنّه تشير إليها صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: عن الدار يوجد فيها الورق«فقال: إن كانت معمولة فيها أهلها فهي لهم» إلخ‌{1}، ومثلها صحيحته الأُخرى‌{2}.
لكن مورد الصحيحتين اليد الفعليّة وأجنبي عن اليد الزائلة بالانتقال عنها ببيعٍ ونحوه التي هي محلّ الكلام، فلا موقع للاستدلال بهما.
و أمّا قاعدة اليد فهي أيضاً لا مجال للاستدلال بها في المقام، ضرورة أنّ المتّصف بالحجّيّة وما هو أمارة الملكيّة إنّما هو اليد الفعليّة، فتكون اليد القائمة على الأرض يداً على ما فيها من الكنز بالتبع، وأمّا اليد السابقة الزائلة فعلاً بالتمليك إلى شخصٍ آخر فلا أماريّة لها بوجه، بل لعلّ العادة قاضية بالقطع بجهالة ذي اليد عمّا في الأرض من الكنز، وإلّا فكيف يمكّن المشتري منه ولم يستخرجه لنفسه؟! و ملخّص الكلام: أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكروه من الدفع إلى المالك قبله فإن عرّفه وإلّا فالمالك قبله وهكذا استناداً إلى قاعدة اليد: أمّا أوّلاً: فلأنّ القاعدة لو تمّت فهي حجّة مطلقاً بلا توقّف على الدعوى من ذي اليد، بل هي حجّة حتى مع الشكّ وجهل ذي اليد بالملكيّة، ولأجله يدفع إلى وارثه لو كان ميّتاً، فما هي الحاجة أذن إلى التعريف للمالك السابق وصدور الدعوى منه؟! بل لا بدّ وأن يدفع إليه ابتداءً.
و ثانياً: أنّ حجّيّة اليد سواء أ كان المستند فيها السيرة العقلائيّة، وهي‌

{1}الوسائل 25: 447/ كتاب اللقطة ب 5 ح 1.

{2}الوسائل 25: 447/ كتاب اللقطة ب 5 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست